اختار بعض العلماء أن وقت الختان في يوم الولادة، وقيل في اليوم السابع، فإن أخر ففي الأربعين يوما، فإن أخر فإلى سبع سنين وهو السن الذي يؤمر فيه بالصلاة، فإن من شروط الصلاة الطهارة ولا تتم إلا بالختان، فيستحب أن لا يؤخر عن وقت الاستحباب.أما وقت الوجوب فهو البلوغ والتكليف، فيجب على من لم يختتن أن يبادر إليه عند البلوغ ما لم يخف على نفسه من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده الاعمى إذا أراد الصلاة فعليه أن يتحرى القبلة باللمس للحيطان إذا كان صاحب البيت، وإلا فعليه أن يسأل من حضر عنده، فإن لم يكن عنده من يسأله تحرى وصلى بالاجتهاد الغالب على ظنه، ولا إعادة عليه، كالبصير إذا اجتهد في السفر ثم تبين له خطأ اجتهاده فلا إعادة عليه. يجوز أن يعلم القبر بعلامات يعرف بها، فقد ثبت أنه صلى الله عليه و سلم لما دفن عثمان بن مظعون جعل عند قبره حجرا وقال: "أعرف به قبر أخي، وأدفن إليه من مات من أهلي". فيجوز أن يجعل علامة كحجر أو لبنة أو خشبة أو حديدة أو نحو ذلك، ليميز بها القبر عن غيره حتى يزوره ويعرفه.أما أن يكتب عليه فلا يجوز؛ لأنه قد نهي أن يكتب على القبور حتى ولو اسمه، وكذلك نهي أن يرفع رفعا زائدا عن غيره. إن المسلم الملتزم بدين الله ، والذي سار على صراط الله المستقيم ، سيجد دعاة الضلال والانحراف؛ وهم واقفون على جانبي الطريق، فإن أنصت لهم والتفت إليهم عاقوه عن السير، وفاته شيء كثير من الأعمال الصالحة. أما إذا لم يلتفت إليهم؛ بل وجه وجهته إلى الله فهنيئا له الوصول إلى صراط ربه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه ولا انحراف
الفتاوى الشرعية في المسائل الطبية (الجزء الثاني)
159805 مشاهدة
الترتيب في المجالس

س 229- كثيرا ما يحصل خلاف في المجالس بشأن أيهم يبدأ الأول في تقديم القهوة والشاي هل على اليمين أم كبير السن، وهل اليمين يعتبر بيمين الذي يقوم بتقديم القهوة أم بيمين المجلس؟ أفيدونا مأجورين.
جـ- الوارد في الحديث تقديم الأكبر والأفضل، حيث ورد في حديث أنس أنه قدم النبي -صلى الله عليه وسلم- مع أنه كان في الوسط، وعن يمينه أعرابي، وعن يساره أبو بكر وأمامه عمر -رضى الله عنهم- وفي حديث سهل ذكر أن الغلام عن يمينه والأشياخ عن يساره، ولعل السبب في البداءة بالنبي -صلى الله عليه وسلم- شرفه وفضله وما خصه الله به من النبوة والرسالة، ويمكن أنه هو الذي استسقى، أي: طلب السقيا، فبدءوا به، وعلى هذا يبدأ بمن طلب الشراب ولو كان صغيرا أو وضيعا، أما بقية من في المجلس فيستوون في الفضل فيقدم الأيمن بالنسبة إلى الذي شرب أولا، كما هو الواقع في حديث أنس في تقديم الأعرابي، وفي حديث سهل في تقديم الغلام لتميزه باليمن، أما إذا استووا في الفضل والسن فالأولى أن يبدأ الساقي بوالده لعظم حقه عليه، فإن لم يكن فيهم أبوه بدأ بالأيمن بالنسبة إلى الساقي، ثم من يليه عن يمينه، أي بدفعه الشراب إلى من يليه عن اليمين، وإن دفعه إلى الساقي فله أن يدفعه إلى الأيمن بالنسبة إلى الساقي، فإن طلب السقيا أحدهم بُدِئَ به ثم أعطاه من يليه عن اليمين، ويستوي في ذلك الشراب والقهوة والطيب ونحو ذلك، والله أعلم.